من مسائله عنه ، فلو أرجعنا قولنا في الاصول : هل وجوب ذي المقدّمة يستلزم وجوب المقدّمة أو لا؟ إلى قولنا : هل مقدمة الواجب واجبة أو لا؟ لخرجت المسألة عن الاصول ودخلت في الفقه.
والتحقيق : إن الإشكال لا يندفع على أيّ المسالك الموجودة في باب حجيّة خبر الثقة ، وهي أربعة :
أحدها : ما ذهب إليه المشهور ، وهو إنشاء الشارع الحكم في مورد الخبر وغيره من الأمارات ، كما قال العلاّمة : ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم ، واختاره المحقق الخراساني والمحقق العراقي في باب المجعول في الاستصحاب.
والثاني : انّ المجعول في مورد الأمارات هو المنجزيّة والمعذريّة. وهو ما يستفاد من بعض كلمات المحقق الخراساني.
والثالث : إن مدلول أدلّة اعتبار الخبر مثلاً جعله علماً وكاشفاً عن الواقع ، وهو ما يعبّر عنه بمسلك تتميم الكشف ، وهو مختار الميرزا.
والرابع : تنزيل المؤدّى منزلة الواقع.
والبحث عن حجيّة الخبر ـ على جميع هذه المسالك ـ بحث عن عوارضه لا عن عوارض السنّة ... وهذا هو مقتضى الأدلة أيضاً ، كقوله عليهالسلام : «لا عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» (١) وقوله عليهالسلام : «العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي وما قال لك عنّي
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ / ١٥٠ ط مؤسّسة آل البيت ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي رقم : ٤٠.