فالثمرة بين القولين محقّقة ، ولا يجتمع القول بالوضع للصحيح مع القول بالبراءة.
مناقشة المحقق الأصفهاني
وناقشه المحقق الأصفهاني بأنّ العنوان المذكور ليس قيداً لمتعلَّق التكليف ، بل هو كاشف عنه ومشير إليه ، ولمّا كان المكلَّف به متّحداً مع الأجزاء ، وهي مرددة بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فالأصل هو البراءة ، فلا ثمرة ، والوجه في عدم كون عنوان «الناهي عن الفحشاء» قيداً للمعنى المتعلَّق به التكليف هو : إن النهي عن الفحشاء الحاصل من قصد الأمر فرعٌ للأمر ، والأمر فرع للمعنى ، فكون النهي عن الفحشاء قيداً للمعنى والموضوع له اللّفظ مستحيل.
جواب الاستاذ عن هذه المناقشة
وأورد عليه شيخنا الاستاذ دام ظلّه بأنه لا ريب في أنّ الناهي عن الفحشاء ليس هو المأمور به كما قال المحقق الأصفهاني ، ولكنه عنوانٌ مبيّن للمأمور به ، ومع تبيّنه وزوال الشك عنه ينتفي مناط جريان البراءة ، بل يكون المورد مجرى قاعدة الاشتغال ، إذ مع كون المأمور به مبيَّناً لو شُك في تحقّق الامتثال بإتيان الصّلاة بدون الخصوصيّة المشكوك فيها ، يحكم العقل بلزوم إتيان الخصوصيّة تحصيلاً لليقين بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال.
وهو الجواب عن مناقشةٍ اخرى
وما ذكره هو الجواب عن مناقشةٍ اخرى وحاصلها : أنه لو كان الصحيحي يريد الصحيح الفعلي فكلام الميرزا تام ، لكنّ الموضوع له ليس الصحيح الفعلي ، وإلاّ لكان قصد القربة دخيلاً في الصلاة ، وكذا عدم المزاحم ـ بناءً
![تحقيق الأصول [ ج ١ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2386_tahghigh-alusool-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
