وأمّا في مقام الإثبات ، فصحيحة الحلبي معارضة بصحيحة زرارة : «إذا دخل الوقت وجب الطّهور والصّلاة» (١) لكونها صريحة في خروج الطهارة ، وأخبار التكبيرة فيها صحيحة محمد بن مسلم : «التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كلّه» (٢) والإجزاء يكون في مقام الامتثال ولا علاقة له بمرحلة المسمّى والموضوع له اللّفظ. وأمّا الاستدلال بحديث «لا تعاد» وكذا كلّ ما اشتمل على «يعيد» ونحوه ، ففيه : أنّها دليل على خلاف المطلوب ، لأن الإعادة وجود ثانٍ بعد الوجود الأوّل.
أقول :
قد يناقش في كلام الاستاذ في رواية التكبيرة ، بأنّها لا تنافي دخول التكبيرة في المسمّى ، لظهورها ـ وبقرينة ذيلها ـ في كفاية المرّة الواحدة ، فالرّواية دالّة على الأمرين : دخولها في حقيقة الصّلاة ، وكفاية المرّة ، لكنّ الثلاث والسبع أفضل.
وقد ذكر في الدورة السابقة أنّ في بعض الأخبار : إن التكبيرة مفتاح الصّلاة ، فقال : بأنّ ظاهر ذلك خروجها عن حقيقة الصلاة ، لأنّ مفتاح الشيء خارج عنه. لكنْ قد يقال : بأن المراد من المفتاح : ما به يفتح أو يفتتح الشيء ، وهذا قد يكون خارجاً كمفتاح الدار ، وقد يكن داخلاً ومنه التكبيرة ، ولذا جاء في بعض الأخبار : افتتاح الصّلاة ...
وأفاد في الدورة السابقة أيضاً ما جاء في الأخبار من أن فرائض الصلاة :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ٣٧٢ الباب ٤ من أبواب الوضوء ، رقم : ١.
(٢) وسائل الشيعة ٦ / ١٠ الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، رقم : ٤.