مقتضى الأدلّة والاصول
في معنى المشتق
ويقع البحث في مقامين :
الأول : في مقتضى الأدلَّة.
والثاني : في مقتضى الاصول ، بعد اليأس عن الأدلَّة.
والكلام في المقام الثاني في جهتين :
الاولى : فيما يقتضيه الأصل من الجهة الاصوليّة ، فيبحث عمّا هو مقتضى الأصل في تنقيح وتعيين المفهوم الموضوع له المشتق.
والثانية : فيما يقتضيه الأصل من الجهة الفقهيّة ، فإن لم يقم أصلٌ يوضّح وينقّح الموضوع له ، فما هو الأصل الذي يرجع إليه الفقيه في مقام الفتوى؟
٣٧١
![تحقيق الأصول [ ج ١ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2386_tahghigh-alusool-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
