يرد عليه شيء.
إنّه ـ سواء قلنا بالوضع لخصوص الصحيح أو الأعم ـ لا بدّ من تصوير جامع بين الأفراد ، وذلك ، لأن الوضع الخاص والموضوع له العام غير معقول ، وكذلك الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، لأنّ الالتزام بوضع لفظ «الصّلاة» لكلّ حصّةٍ حصّةٍ من الصلاة ، يستلزم أوضاعاً كثيرة ويلزم الاشتراك اللّفظي ، وهذا لا يلتزم به أحد ؛ بقي الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع العام والموضوع له الخاص ، وإذا كان الوضع عامّاً لزم تصوير الجامع بين الأفراد ليكون هو الموضوع له لفظ «الصلاة».
فإن قيل ـ كما ذكر شيخنا في الدورة السّابقة ـ : إن الجامع العنواني كعنوان «الناهي عن الفحشاء والمنكر» يجمع بين مصاديق الصّلاة ، وهي المعنون له ، ولا حاجة إلى تصوير جامع بين الأفراد ليكون هو الموضوع له لفظ «الصلاة».
قلنا : المقصود تصوير جامع يكون الموضوع له لفظ «الصلاة» ويمكن تصوير الثمرة معه ، وأمّا الجامع العنواني كما ذكر فلا ثمرة للبحث معه ، لأنّ اللّفظ إن كان موضوعاً للعنوان لزم القول بعدم الوضع للمعنون ، وإن كان موضوعاً للمعنون بواسطة العنوان أصبح الموضوع له خاصّاً ، فيكون اللّفظ مستعملاً في الخاص ، والخاصّ لا إطلاق فيه ولا إجمال ، فلا ثمرة للبحث.
إنّ المهمّ تصوير جامع بحيث يتمكن من التمسّك بالإطلاق معه ، لأنه ـ على القول بالصحيح ـ يكون الخطاب مجملاً ، بخلاف ما إذا قلنا بالوضع للأعم ، فإنه يتمكن من التمسك بالإطلاق ، لكون الموضوع له معلوماً وكذا