اعتباري ، إنه يتعهّد متى تلفّظ باللفظ الكذائي أراد تفهيم المعنى الكذائي ، فلو أراد معنىً آخر لزم العدول عن تعهّده بالنسبة إلى المعنى الأوّل.
وأورد عليه الاستاذ دام بقاه : بأنّ البرهان الذي اقيم في مبحث الوضع على هذا المبنى كانت نتيجته التعهّد باستعمال اللّفظ الكذائي عند إرادة المعنى الكذائي ، لا أنّه كلّما تلفّظت باللّفظ الكذائي فإني أقصد المعنى الكذائي ، وكم فرق بين الأمرين ، فإن الثاني ينافي الاشتراك دون الأوّل ، لأنه لا مانع من استخدام اللّفظ كلفظ «العين» عند إرادة الجارية وعند إرادة الباصرة وهكذا ... لعدم المحذور من انضمام تعهّدٍ إلى تعهّد ...
وتلخّص : أنّ الاشتراك ممكن ، لا محال ولا واجب.
إنما الكلام في وقوعه ومنشإ وقوعه ، فأيّ غرض للواضع أنْ يضع اللّفظ الواحد لمعاني عديدة؟ وما الدّليل على ذلك؟
ذكر المحقق الخراساني وجوهاً ، أحدها : نقل أئمة اللّغة.
وفيه : أنّا نريد الوضع التعييني للّفظ الواحد لأكثر من معنى ، ونقلهم لا يثبت هذا.
والثاني والثالث : التبادر وعدم صحة السّلب.
وفيهما ما تقدَّم ، فإنّهما لا يثبتان الوضع التعييني ، فلعلّه تعيّني.
ومن جهة اخرى ، فقد حكى الميرزا النائيني عن جورجي زيدان ـ وارتضاه أنّ منشأ الاشتراك هو اختلاط اللّغات بين القبائل العربيّة ، فلا يرجع الأمر إلى الواضع.
وهذا القول ـ وإن كان عقلائيّاً ـ إلاّ أنه لا دليل عليه ، نعم ، إذا جاء هذا