دوران الأمر بين الأقل والأكثر في متعلَّق التكليف.
وكذا الكلام في الثمرة الثانية ، فإنّها لا تترتّب إلاّ بعد ضمّ مقدّمة حجيّة أصالة الإطلاق التي هي مسألة اصوليّة.
إذن ، ليس البحث عن الثمرة بحثاً عن مسألة اصوليّة ، للاحتياج إلى ضمّ مقدمة اخرى ... نظير قولنا «فلان ثقة» فإنّه لا ثمرة له إلاّ بعد إثبات حجيّة خبر الثقة.
هذا وجه القول المشهور.
ولكنّ التحقيق : أنه إنْ كانت المقدمة الاخرى مسلَّمةً لا حاجة في إثباتها إلى تجشّم مئونة البحث والإثبات ، فتوقّفها عليها لا يخرجها عن كونها اصوليةً ، والثمرة الثانية من هذا القبيل بلا إشكال ، لأنه بحث عن احدى صغريات الظهور ، وحجيّة أصالة الظهور مسلَّمة عند جميع العقلاء من دون حاجةٍ إلى الإثبات ، فالمقام نظير البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، فإنها مسألة اصوليّة مع أن الحكم الشرعي لا يستفاد منها إلاّ بعد انضمام أن «الظاهر حجّة» إليها ، فكما أن هذه المسألة اصوليّة ، كذلك بحثنا عن الثمرة.
على أن غرض الاصولي هو الاقتدار على الاستنباط ، وكلّ مسألةٍ لم يبحث عنها في غير علم الاصول ، وتوقّف عليها الاستنباط ، فهي مسألة اصوليّة ، وما نحن فيه من هذا القبيل.
قد ذكر المحقق الخراساني أربعة أدلّة للوضع للصحيح هي : التبادر ، عدم صحّة السّلب ، والروايات مثل «الصوم جُنّة من النار» (١) ، وطريقة العقلاء
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ / ٣٩٥ ، الباب ١ من أبواب الصوم المندوب ، رقم : ١.