والحق في الجواب :
أوّلاً : إن الصحيحة مختصة بالصلاة ، وبحثنا عام.
وثانياً : لا ريب في اشتمال الصحيحة على مندوبات إلى جنب واجبات الصلاة ، فلو وقع الشك في وجوب شيء ممّا اشتملت عليه أو استحبابه ، لم يجز التمسّك بإطلاق الصحيحة لدفع وجوبه ، أمّا إذا تمّ بحث الصحيح والأعم تمسّكنا بالإطلاق اللّفظي وأسقطنا قسطاً ممّا اشتملت عليه عن الوجوب ، ومن هنا أمكن لنا رفع اليد عن وجوب الأذكار والأدعية التي أتى بها الإمام في الصحيحة ، وإلاّ فلو كنا نحن والصحيحة لقلنا بوجوبها كذلك.
وعلى الجملة ، إنه لو كنّا نحن والصحيحة لوجب القول بوجوب جميع ما جاء فيها ، لكنّ التمسّك بالإطلاق بناءً على الأعم هو طريق القول باستحباب الأدعية والأذكار وغيرها من المستحبات المشتمل عليها الصحيحة.
لا يخفى أن الملاك في كون مسألةٍ اصوليّة أمران :
١ ـ وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط ، بأنْ يكون الحكم الفقهي الكلّي نسبته إليها نسبة المستنبَط إلى المستنبط منه.
٢ ـ استنباط الحكم الشرعي من نتيجتها ، من دون حاجةٍ إلى مقدمة اخرى اصوليّة أو غير اصوليّة.
ومن هنا كان المشهور المعروف كون هذا البحث من مبادئ علم الاصول لا من مسائله ، لأنّ نتيجة البحث في الثمرة الاولى أنه على الصحيح تتحقّق صغرى قاعدة الاشتغال ، وعلى الأعم تتحقّق صغرى البراءة.
لكن هذه النتيجة لا تحصل إلاّ بعد تماميّة بحث الانحلال وعدمه ، في