وأورد عليه المحقق الخراساني بوجهين :
أحدهما : أنه إذا كان الموضوع له هو معظم الأجزاء ، فاللاّزم أنْ يكون صدق الاسم على المشتمل على كلّ الأجزاء مجازياً ، بعلاقة الكلّ والجزء.
والثاني : إن نفس «معظم الأجزاء» لا تعيّن له ، فنحن بحاجةٍ إلى تصوير الجامع بين «معظم الأجزاء» في الأفراد المختلفة من الصلاة ، فيعود الإشكال.
وأجاب المحقق الخوئي كما في (المحاضرات) :
أمّا عن الأوّل ، فبأنّ معظم الأجزاء هو بالنسبة إلى الزائد لا بشرط ، فإن وجد دخل في المسمّى.
وأمّا عن الثاني ، فبأنّ الجامع المقوّم للمعنى هو المعظم على البدل.
قال شيخنا :
في الأوّل : بأنّ المجازيّة لازمة ، كما تقدّم في التصوير السابق.
وفي الثاني : بأن مراد صاحب (الكفاية) هو أن الصلاة التامّة الأجزاء والشرائط لو فرضت عشرة أجزاء ، فإن المعظم هو سبعة ، لكنّ هذه السبعة غير متعيّنة ، فهل المراد السبعة من الأوّل ، أو السبعة من الوسط ، أو السبعة من الأخير؟ ثم إنّ الأفراد مختلفة كيفيةً أيضاً ومتبدّلة ، إذ الركوع تارةً يكون ركوع القادر المختار ، واخرى يكون بالإيماء ، وبينهما أفراد ، فكيف يتعقّل المعظم مع الاختلاف الكمّي والكيفي؟
هذا مراد المحقق الخراساني ، والجواب المذكور غير دافع له.