واحتجَّ للقول الثاني ، وهو أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس وما انقضى عنه ، بوجوه كذلك :
فالمنسبق إلى الذهن من المشتق هو المعنى الأعم.
وفيه :
إن هذه الدعوى مردودة ، إذ لا ريب في انسباق القائم بالفعل من لفظ «القائم» وهكذا غيره من المشتقات ، نعم لهم أنْ ينكروا ذلك ، وينتهي الأمر إلى الإجمال ، أمّا دعوى تبادر الأعم ، فغير مسموعة أصلاً.
فلا يصح السّلب في مثل «مقتول» و «مضروب» ونحوهما من أسماء المفاعيل ، عمّن انقضى عنه المبدا ، وإذا لم يصح في اسم المفعول ، فلا يصح في غيره من الهيئات.
والجواب :
إنه لا شبهة في أنّ النسبة بين حيثيّة الصدور وحيثيّة الوقوع هي نسبة التضايف ، فلا يمكن الانفكاك بين صدور القتل من القاتل ووقوعه على المقتول ، فإذا كان «المقتول» مثلاً صادقاً على من انقضى عنه التلبّس بالقتل وقوعاً عليه ، لزم صدق «القاتل» حقيقةً على من انقضى عنه التلبّس بالقتل صدوراً منه ، لكن «القاتل» لا يصدق إلاّ على المتلبّس بالقتل بالفعل.
فإن كان «المقتول» صادقاً على من انقضى عنه التلبس ، فذلك لأنّ المراد من المبدا فيه ، أي القتل ، معنىً آخر ـ غير معناه الحقيقي ـ يكون