لوصفي الأُمومة والبنتيّة ، وكلّ معلولٍ متأخر رتبةً عن العلّة ، فلا بدَّ وأنْ يفرض وصف الزوجيّة مع الوصفين في رتبةٍ واحدة حتى يمكن عروض الإزالة مستنداً إلى وصف البنتيّة على الزوجيّة ، فالزوجيّة مع الأُمومة والبنتيّة مفروضة كلّها في مرتبةٍ واحدة ، وعليه ، فإنه تتّصف الأمّ المرضعة في هذه المرتبة بأُمّ الزوجة ، فالنزاع يختص بالزوجة الثانية دون الاولى.
قاله السيد البروجردي طاب ثراه (١).
وقال شيخنا : هذا خير ما قيل في المقام ، وحاصله : إن الكبيرة الاولى امّ الزوجة حقيقةً ، ومتلبّسة بالمبدإ ، غاية الأمر أن اجتماع الاميّة مع الزوجيّة كان في الرتبة لا في الزمان.
وناقشه في (المحاضرات) (٢) بأنّ الاتحاد الرّتبي بين الشيئين أو اختلافهما في المرتبة لا يكون بلا ملاك ، أمّا بين «البنتيّة» و «ارتفاع الزوجيّة» فالملاك للتقدّم والتأخّر الرتبي موجود ، لأن «البنتيّة» علّة زوال «الزوجيّة» ومن المعلوم تقدّم العلّة على المعلول ، فلا إشكال في تقدم البنتيّة على عدم الزوجيّة ، أمّا تقدّم «الأُميّة» على «عدم الزوجيّة» فلا ملاك له ، لعدم العليّة ، فلا يتم القول بكون «الأُميّة» و «الزوجيّة» في مرتبةٍ واحدة.
وهذا نظير : أنّ وجود العلّة متقدّم في الرتبة على وجود المعلول ، ووجود العلّة وعدم وجودها في مرتبةٍ واحدة ، لكنّ عدم العلّة غير متقدّم في المرتبة على وجود المعلول ، إذ التقدّم موقوف على الملاك ، وليس لعدم العلّة ربط بوجود المعلول.
__________________
(١) الحجة في الفقه : ٨٠.
(٢) محاضرات في اصول الفقه ١ / ٢٣٥.