وهذا مختار شيخنا الاستاذ مع تعديل لما ذكره ، بحيث تدخل البراءة وقاعدة الحلّ ، إذ المختار عنده أن علم الاصول هو كلّ المسائل التي لها دخل في تشكيل وتحقيق النّسبة بين الموضوع والمحمول في صغرى قياس الاستنباط وكبراه ، وإنْ بحث عن بعض ذلك في خارج علم الاصول.
وأمّا ما ذكره المحقق الأصفهاني في تعريف الفقه فلم يناقشه فيه.
فكان مختاره في الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهيّة ـ في كلتا الدورتين ـ :
إن كلّ قاعدة ذات خلفيّة تكون حجّةً لله على العبد أو للعبد أمام الله ، فهي قاعدة أصوليّة ، وكلّ قاعدة ليست كذلك ، فهي قاعدة فقهيّة.
أقول :
لكنّ لازم هذا المبنى أن يكون إجراء القواعد الفقهيّة والقواعد الاصوليّة معاً بيد المجتهد فقط ، إذ لا سبيل للعامي للفحص عن «ما وراء» القاعدة ، وتشخيص ما يكون له «ما وراء» ممّا لا يكون ، ثم معرفة «ما وراء» القاعدة ... والحال أنّ بعض القواعد الفقهيّة يجريها العوام بلا توقّف. فتدبّر.