المعيَّن ، ثم يبرز الاعتبار بلفظ «بعت» وهكذا.
هذا ، ولا يخفى أنّ صيغة البيع ـ مثلاً ـ ليست البيع ، وهي مركبةٌ من الإيجاب والقبول ، فالسبب أو الآلة أو المبرِز ـ على جميع المباني ـ مركّب ، لكنّ ما يحصل بالصّيغة ـ وهو المسبب ، أو ذو الآلة ، أو الاعتبار المبرز ـ أمر بسيط ، وهو البيع ، وكذا الطلاق ، والنكاح وغيرهما من عناوين المعاملات ، فإنها بسائط ، وأمر البسيط يدور بين الوجود والعدم.
ولا يخفى أيضاً : أن المراد من الصحيح هنا هو الأعم من التامّ الأجزاء والشرائط وممّا يترتّب عليه الأثر شرعاً ، فليس المراد منه خصوص التامّ الأجزاء والشرائط ، كما أنّ المراد من الفاسد هو الأعم ممّا ليس تامّاً من حيث الأجزاء والشرائط.
فنقول في القول الأوّل ، بأن المسبَّبات في العقود والإيقاعات من صيغها الخاصّة كالبيع والطلاق امور اعتباريّة ، وهذا الاعتبار لا يخلو ، إمّا أن يكون اعتبار نفس المنشئ للصّيغة ، أو يكون اعتبار العقلاء ، أو يكون اعتبار الشارع ، وهذه الاعتبارات قد تجتمع وقد لا تجتمع ، فلو باع ما لا ماليّة له عند العقلاء ، فقد تحقّق البيع في اعتباره ، دون اعتبار العقلاء والشارع ، ولو باع بيعاً ربويّاً تحقّق البيع في اعتباره واعتبار العقلاء دون الشارع ، وقد تجتمع الاعتبارات الثلاثة ، كما في المعاملة الجامعة للشرائط المؤثرة شرعاً.
فإن قلنا : بأن البيع اسم للمسبّب في اعتبار المنشئ فقط ، جرى فيه بحث الصحيح والأعم ، لما ذكرنا في معنى الصحّة والفساد ، إذ بناءً عليه يكون صحيحاً فيما لو رتّب العقلاء والشارع الأثر على اعتبار المنشئ ، ويكون فاسداً