تصوير الجامع على الصّحيح
١ ـ تصوير المحقق الخراساني
إنا نرى أنه يترتّب على الصلاة ـ بعنوان أنها صلاة ـ أثر واحد ، من غير فرقٍ بين الحالات والكيفيّات ، مع عرضها العريض ، من الصلاة التي تقع بتكبيرة واحدةٍ فقط ، حتى الصلاة التامّة الأجزاء والشرائط ، وذاك الأثر هو كونها عمود الدين ـ مثلاً.
فهذه مقدّمة.
والمقدّمة الاخرى هي : إنه لا بدّ من السنخيّة بين المقتضي والمقتضى ، والأثر والمؤثر.
والمقدمة الثالثة هي : أن بين الواحد بما هو واحد ، والكثير بما هو كثير تعاند وتقابل ، للتقابل بين الوحدة والكثرة ، ومعه يستحيل صدور الواحد عن الكثير ، فيستحيل صدور «عمود الدين» الواحد بالوحدة النوعيّة عن المتكثّرات ، إذن ، لا بدّ وأنْ تنتهي الكثرة إلى وحدة ، كي تتم السنخيّة بين الأثر والمؤثّر.
إذن ، يوجد بين جميع أشخاص وأصناف الصّلاة الصحيحة جامع يكون هو المنشأ لهذا الواحد النوعي من حيث الأثر ، وهو الموضوع له لفظ «الصلاة».
![تحقيق الأصول [ ج ١ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2386_tahghigh-alusool-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
