وقد حاول المحقق النائيني الدفاع عن هذا التصوير بتنظيره ببيع الكلّي في المعيّن ، كصاعٍ من الصبرة ، فكما أن المبيع إذا كان صاعاً من الصّبرة المعيّنة ينطبق على كلّ صاعٍ صاعٍ منها ويكون البيع صحيحاً ، كذلك الموضوع له لفظ الصّلاة ، فإنه معظم الأجزاء ، وهو قابل للتطبيق على أيّ طائفةٍ من الأجزاء يصدق عليها أنها معظمها.
لكن شيخنا لم يرتض هذا الدفاع.
والجواب
وأجاب : بأنّ حلّ المشكل في مسألة الكلّي في المعيّن صعب جدّاً ، وقد أشكل عليه منذ القديم بأنّه كيف يمكن الجمع بين السلب الكلّي والإيجاب الجزئي ، حيث أن المشتري ليس بمالكٍ لشيء من أجزاء الصّبرة ، وهو في نفس الوقت مالك لصاعٍ منها؟
ثم إنه بغض النظر عن ذلك ، فقياس ما نحن فيه بتلك المسألة مع الفارق :
أمّا أوّلاً : فلأنّه يحصل التعيين هناك بواسطة البائع ، ولذا لو تصرّف في الصّبرة ببيعٍ وغيره ولم يبق إلاّ صاع واحد ، لم يكن له التصرف فيه لئلاّ يفوت حق المشتري ، وعلى كلّ تقديرٍ ، فالتّعيين يحصل هناك ، بخلاف المقام ، إذ لا طريق إلى تعيين المعظم.
وأمّا ثانياً : إن المبيع هناك كلّيٌّ ، غير أنه مضاف إلى هذه الصّبرة ، بخلاف ما نحن فيه ، حيث أنّ الموضوع له هو المصداق ـ لما تقدّم من أنه ليس المفهوم وقد تردّد ولا طريق إلى تعيينه ، والمردّد لا ذات له ولا وجود.