وأورد عليه شيخنا دام بقاه : بأنّه لا خلاف في أنّ الاختلاف في المرتبة يحتاج إلى ملاك ، وهل الاتّحاد فيها أيضاً كذلك أو لا؟ قال المحقق الأصفهاني في (نهاية الدراية) و (الاصول على النهج الحديث) بالأوّل ، وقال السيّد الخوئي في حاشية (أجود التقريرات) بالثاني ، وعلى هذا المبنى نقول : إذا كان عدم الملاك الموجب للاختلاف في الرتبة ـ كأنْ لا تكون بين الشيئين نسبة العليّة والمعلوليّة ، ولا يكون أحدهما موضوعاً والآخر محمولاً له كافياً للاتحاد الرتبي بينهما ، لم يكن وجه لإشكاله على التقريب المذكور ، لأنّ «الامومة» و «الزوجيّة» لمّا لم يكن ملاك الاختلاف الرتبي بينهما ، لعدم كون إحداهما علّة ولا موضوعاً للاخرى ، فهما في مرتبةٍ واحدة ، وحينئذٍ أمكن اجتماعهما إنْ دلّ دليلٌ على ذلك ، وأمكن ارتفاع «الزوجيّة» مع بقاء «الامومة» إنْ دلّ دليل ، لأنّ المفروض كونهما في مرتبةٍ واحدة ، وإذا تحقّقت «الاميّة» و «الزوجيّة» انطبق دليل الحرمة بلا إشكال.
فما ذكر في (المحاضرات) ردّاً على الاستدلال غير تام.
بل الحق في الجواب عن الاستدلال : أنه مبنيّ على أنّ «البنتيّة» علّة لعدم «الزوجيّة» وهذا باطل ، لأن «البنتيّة» و «الزوجيّة» ضدّان ، ولا تعقل العليّة والمعلوليّة بين الضدّين ، ولا يمكن أنْ يكون أحدهما علّة لارتفاع الآخر ، بل العلّة هنا هي الرّضاع ، والبنتيّة وارتفاع الزوجيّة كلاهما معلولان للرّضاع ، فهو العلّة لصيرورة الصغيرة بنتاً للرجل ، ولارتفاع الزوجيّة بينه وبين المرضعة لها ... فما أسّس عليه الاستدلال باطل ، وبذلك يبطل البناء.