المستعمل فيه ، فلو شك في اعتبار جزءٍ أو شرطٍ في الصلاة فلا ريب في صدق الطبيعة على ما عدا المشكوك فيه ، وحينئذٍ أمكن التمسّك بالإطلاق لرفع الشك ، بخلاف ما إذا قلنا بالوضع لخصوص الصحيح ، فإنه يحتمل دخل الجزء أو الشرط المشكوك فيه في ذات الموضوع له وصحة العمل ، فيكون المعنى مجملاً ، فلا مجال حينئذٍ للتمسك بالإطلاق ، لدفع جزئيّة المشكوك فيه أو شرطيته ، لأنَّ شرط التمسّك به إحراز صدق المعنى.
إذن ، لا بدَّ من تصوير جامع ذاتي ليكون محور البحث في الصّدق وعدم الصّدق على كلا القولين ، والجامع العنواني لا يصلح لذلك ، لكون الوضع فيه إمّا للعنوان فالمعنون لا اسم له ، وامّا للمعنون فيكون فرداً فلا جامع له.
وكيف كان ... فلا بدَّ من تصوير الجامع على كلا المسلكين.
٢٣١
![تحقيق الأصول [ ج ١ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2386_tahghigh-alusool-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
