الصفحه ٢٠ : ، لأمرين:
أحدهما : إن في
علم الاصول مسائل كثيرة هي من مسائل علوم اخرى ، فجعل الغرض هو الجامع فراراً من
الصفحه ٧٣ : اللّفظ وجوداً للمعنى ، فإنّه وإنْ كان
__________________
(١) محاضرات في علم
الاصول ١ / ٥١.
الصفحه ٣٩ :
تعريفُ علم الاصول
واختلفت كلماتهم
في تعريف علم الاصول :
فقال المشهور : هو
العلم بالقواعد
الصفحه ٥٥ : ذهب إليه في تعريف علم الاصول وعلم الفقه ، فعلم
الفقه عنده : إقامة الحجّة على الحكم الشّرعي. وعلم
الصفحه ٤٦ :
بموضوعه.
هذا كلّه لدفع
الإشكال بالنسبة إلى سائر العلوم. أمّا علم الرجال ، فقد التزم بدخوله في مسائل
علم
الصفحه ٤٣ : إلى هذه الجهة المذكورة لكان يكفي في تعريف علم
الاصول أن يقول : هو القواعد التي يرتفع بها التحيّر
الصفحه ٥٦ : ءة وقاعدة الحلّ ، إذ المختار عنده أن
علم الاصول هو كلّ المسائل التي لها دخل في تشكيل وتحقيق النّسبة بين
الصفحه ٢٨٥ : في غير علم الاصول
، وتوقّف عليها الاستنباط ، فهي مسألة اصوليّة ، وما نحن فيه من هذا القبيل.
الموضوع
الصفحه ١٣٢ :
الحديث (بحوث في الاصول) : ٢٦ ط جامعة المدرّسين.
الصفحه ١٥٢ :
__________________
(١) رسالة الطب
والإرادة (بحوث في الاصول) : ١٤. ط جامعة المدرّسين.
(٢) حاشية المكاسب ١
/ ٧٦ ـ ٧٧ الطبعة
الصفحه ٧٢ : الانصراف ، فإنّه لا يرى ـ في جميع بحوثه في الفقه
والأصول ـ للانصراف منشأً إلاّ التشكيك في الصّدق ، فلا تكون
الصفحه ٣٥ : الكبرى وأصل المبنى في موضوع كلّ علمٍ ، وجهة التطبيق
على علم الاصول ، أمّا الجهة الأولى ، فقد تقدّم الكلام
الصفحه ٣٧ : على حكم العمل ، مع أنّه علم مستقل عن الاصول.
إنما الكلام في
كيفيّة هذه العلاقة والدخل ، فإنا إذا
الصفحه ٥٣ : وداخلة في علم الفقه ، فما هو الجواب؟
جواب الشيخ الأعظم والميرزا
أجاب الشيخ الأعظم
بأنّ إجراء الاصول
الصفحه ٣٦ :
والاستدلال المتين في سائر العلوم ، فعلم الاصول كالآلة بالنسبة إلى علم الفقه ،
ولذا عبّر المحقق الخراساني