قيّد بذلك (١) ليدخل (٢) المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر ، كلفظ الصّلاة إذا استعمله المخاطب (٣) بعرف الشّرع في الدّعاء مجازا ، فإنّه وإن كان مستعملا فيما وضع له في الجملة (٤) فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الّذي وقع به التّخاطب أعني الشّرع ، وليخرج (٥) من الحقيقة (٦) ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر كلفظ الصّلاة المستعملة بحسب الشّرع في الأركان المخصوصة ، فإنّه يصدق عليه أنّه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللّغة ،
________________________________________________________
(١) أي قيّد بقوله :
«في اصطلاح التّخاطب».
(٢) أي ليدخل في تعريف المجاز المفرد «المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر» ، أي غير الاصطلاح الّذي وقع التّخاطب فيه ، بأن يكون مستعملا في غير ما وضع له في اصطلاح التّخاطب ، أي المتكلّم.
(٣) أي بكسر الطّاء ، أي المتكلّم بهذه الكلمة استعملها في الدّعاء مجازا ، لأنّ الدّعاء غير ما وضع له في عرف الشّرع ، والموضوع له هي الأركان المخصوصة.
(٤) أي في بعض الاصطلاحات أعني اللّغة ، إلّا أنّه ليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الّذي به وقع التّخاطب ، أعني الشّرع فيكون مجازا شرعيّا بمقتضى هذا الاصطلاح ، وإن كان حقيقة لغويّة بمقتضى اصطلاح أهل اللّغة.
(٥) عطف على قوله : «ليدخل» ، أي وليخرج من تعريف المجاز ما يكون له معنى آخر باصطلاح الّذي هو من أفراد الحقيقة.
(٦) أي الظّاهر إنّ لفظ «من» في قوله :
«من الحقيقة» ليس صلة ليخرج لفساد المعنى ، كما هو الظّاهر ، وإنّما الجارّ والمجرور في موضع الحال بيان لما بعدها ، وهو قوله : «ما يكون له معنى آخر» ، وصلة «يخرج» محذوف أي يخرج من التّعريف بعض أفراد الحقيقة ، وهو اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له لكن ليس غيرا في اصطلاح التّخاطب كاستعمال لفظ الصّلاة في اصطلاح أهل الشّرع في الأركان المخصوصة ، وإنّما غيّر في اصطلاح آخر أي أهل اللّغة ، فلا تكون الصّلاة المستعملة في الأركان المخصوصة بحسب الشّرع من المجاز ، إذ تعريفه ليس صادقا عليها.