نافلة مبتدأة فيه فلا ريب أنّ المقيّد أيضاً منذور ، والكلام إنّما هو في الثاني ، وإن لم يحضرني الان كلام من الفقهاء في هذا الفرق.
وعلى الصحّة فهل يجوز العدول إلى الأفضل أو غيره أم لا؟ الأقرب العدم ، لأنّ الماهيّة تنتفي بانتفاء فصلها ، فلا تبقى حقيقة المنذور ، ويجب الإيفاء على ما نذر.
ووجه العدول : أنّ النذر إنّما انعقد على المقيّد ، فلا يضرّه إلغاء القيد.
وفيه : أنّ الجنس لا يبقى بدون الفصل كما هو المحقّق.
ومما ذكرنا يظهر عدم جواز العدول عن ذي المزيّة إلى الأعلى بطريق الأولى.
٧٧
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1813_qanaem-alayam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
