فيما يُتسامح في دليله ؛ مع تأمّل في ذلك من جهة خصوص المقام ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : «إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس» (١).
وعن ابن الجنيد : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزراً وسراويل (٢).
وربّما يستشهد له (٣) برواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يدخل يده تحت ثوبه ، قال : «إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس» (٤).
ويستحب التجنيح بالمرفق ، لصحيحة زرارة (٥) وغيرها (٦) ، ويرد ركبتيه إلى العقب كما في صحيحة حمّاد (٧) ، ويفرج بين أصابع يديه كما في صحيحة زرارة (٨).
ويستحبّ للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلّا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها ، كما في حسنة زرارة (٩) ، أفتى بذلك جماعة من المتأخّرين (١٠).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٧٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ح ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩١ ح ١٤٩١ ، الوسائل ٣ : ٣١٣ أبواب لباس المصلّي ب ٤٠ ح ١.
(٢) نقله عنه في الذكرى : ١٩٨.
(٣) الحدائق ٨ : ٢٧٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ح ١٤٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب لباس المصلّي ب ٤٠ ح ٤.
(٥) المتقدّمة الإشارة إليها في ص ٥٧٤.
(٦) الكافي ٣ : ٣٢٠ ح ٥ ، عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ٧ ح ١٨ ، الوسائل ٤ : ٩٤١ أبواب الركوع ب ١٨ ح ١.
(٧) المتقدّمة الإشارة إليها في ص ٥٧٤.
(٨) المتقدّمة الإشارة إليها في ص ٥٧٥.
(٩) الكافي ٣ : ٣٣٥ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ح ٣٥٠ ، علل الشرائع : ٣٥٥ ب ٦٨ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٦ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤.
(١٠) منهم العلامة في القواعد ١ : ٢٨٢ ، والشهيد في النفليّة : ١١٩ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٥١.