وينبغي الجهر به لغير المأموم ، للعمومات ، هكذا اختار في الذكرى (١).
ونسب إلى ابني بابويه وصاحب الفاخر القول باستحباب رفع اليدين حال الرفع من الركوع (٢).
وقال المحقّق : فإذا رفع من الركوع فإنّه يقول : سمع الله لمن حمده ، من غير تكبير ولا رفع يد ، وهو مذهب علمائنا (٣). وقال الشهيد في الذكرى : إنّه مذهب جماعة من العامّة (٤).
وتدلّ على القول الأوّل روايتان معتبرتان من أنّ رفع اليد مطلقاً زينة الصلاة وأنّه العبودية (٥) ، وإحداهما خصوص الرفع من الركوع مذكور فيها أيضاً (٦) ، فحينئذٍ القول بالاستحباب مشكل ، فتأمّل.
ثمّ إنّ استحباب السمعلة بعد الركوع إنّما هو في غير صلاة الآيات ، أما فيها فيكبّر إلّا في الخامسة والعاشرة فهي كغيرها فيهما ، لصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة المتقدّمة (٧).
وأفتى المحقّق في المعتبر بكراهة الركوع ويداه تحت ثوبه (٨) ، وهو خِيرة المبسوط (٩) وأبي الصلاح (١٠) ، إلّا أنّ أبا الصلاح كره كونهما في الكمّين أيضاً.
ولم يظهر لهم من الأخبار مستند واضح ، ولكن لا بأس باتّباع هؤلاء الأعيان
__________________
(١) الذكرى : ١٩٩.
(٢) نسبه إليهم في الذكرى : ١٩٩.
(٣) المعتبر ٢ : ١٩٩.
(٤) الذكرى : ١٩٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٧٦ ح ٢٨١ ، الوسائل ٤ : ٩٢١ أبواب الركوع ب ٢ ح ٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٧٥ ح ٢٧٩ ، الوسائل ٤ : ٩٢١ أبواب الركوع ب ٢ ح ٢.
(٧) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.
(٨) المعتبر ٢ : ٢٠٦.
(٩) المبسوط ١ : ١١٢.
(١٠) الكافي في الفقه : ١٢٥.