«إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين وترك الركوع ؛ استأنف الصلاة» (١).
وصحيحة إسحاق بن عمّار : عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه» (٢) خرج ما قبل إكمال السجود بدليل ، وبقي الباقي.
ورواية أبي بصير وفيها محمّد بن سنان عن الباقر عليهالسلام : عن رجل نسي أن يركع ، قال : «عليه الإعادة» (٣) والتقريب ما مرّ.
وتدلّ على القول بالتلفيق صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : «يمضي في صلاته حتّى يستيقن أنّه لم يركع ، فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما ، فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف فليتمّم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شيء عليه» (٤) وهو لا يدلّ على التفصيل الذي ذكره الشيخ.
وربما جمع بينه وبين الأخبار الأوّلة بالتخيير (٥) ، ولا وجه له ، لعدم مقاومتها لها مع كثرتها وتعاضدها بعمل الأصحاب والأُصول.
ولو تذكّره بعد الدخول في السجدتين وإن كان سجد وجلس بينهما فالأظهر أيضاً وجوب الإتيان بالركوع ، لعدم لزوم زيادة الركن ، ولشمول الإطلاقات والعمومات لذلك.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤٨ ح ٥٨٠ ، ٥٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ح ١٣٤٣ ، ١٣٤٩ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ح ١٣٤٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ح ١٣٤٦ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ ح ٥٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ح ١٣٤٨ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ٢ بتفاوت ، ففي المصادر : فليقم فليصلّ ركعة ، وسجدتين.
(٥) المدارك ٤ : ٢١٩.