ووجوب تداركه لعلّه قويّ ، سيّما مع ملاحظة القول بركنيّته.
ولو تذكّر بعد السجود ، فالمشهور بين الأصحاب البطلان ، للزوم زيادة الركن لو تداركه ، ونقصانه لو لم يتدارك.
وقيل : يحذف السجدتين ويركع ويعيدهما ولا يعتدّ بالزيادة (١) ، واختاره الشيخ في المبسوط ، إلّا أنّه اقتصر في ذلك على الأخيرتين من الرباعيّة (٢) ، وهكذا قال في كتابي الأخبار أيضاً (٣).
وبناء الشيخ في ذلك على أن لا وهم في الأُوليين. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله ، وأنّ المراد الشك في العدد فيهما لا سائر الأحكام.
وهناك أقوال أُخر شاذة (٤) ، والأوّل أقرب.
لنا : ما ذكرنا من اللازم والإطلاقات ، وعدم حصول البراءة بذلك ، لعدم الجزم بحصول الهيئة المطلوبة ، وصحيحة رفاعة عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم؟ قال : «يستقبل» (٥) ، ورواه في الكافي أيضاً في الحسن لإبراهيم (٦).
وفي صحيحة أبي بصير عنه بطريقين ، والراوي عنه في أحدهما صفوان ، قال :
__________________
(١) حكاه عن بعض أصحابنا في المبسوط ١ : ١١٩.
(٢) المبسوط ١ : ١١٩.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦.
(٤) قال ابن الجنيد : لو صحّت له الاولى وسها في الثانية سهواً لا يمكنه استدراكه كأنّه أيقن وهو ساجد أنّه لم يكن يركع فأراد البناء على الركعة الأُولى الّتي صحّت له رجوت أن يجزئه ذلك ، ولو أعاد إذا كان في الأُوليين وكان الوقت متّسعاً كان أحبّ إليّ ، وفي الثانيتين ذلك يجزئه.
وقال عليّ بن بابويه : وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأُولى فأعد صلاتك ، لأنّه إذا لم تثبت لك الاولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الرّكعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين ، واجعل الثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة (انظر المختلف ٢ : ٣٦٣).
(٥) التهذيب ٢ : ١٤٨ ح ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ح ١٣٤٤ ، الوسائل ٤ : ٩٣٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٤٨ ح ٢.