واستثني أيضاً ناسي الأذان والإقامة استدلالاً بأنّه إذا جاز القطع لدركهما فالعدول إلى النفل أولى ، وفيه تأمّل.
وأما العدول من النفل إلى الفرض فلا دليل عليه ، ولم يعرف به قائل إلّا ما نقل عن الشيخ في عدول الصبي في أثناء الصلاة لو بلغ (١) ، وهو ليس مما نحن فيه.
وقد حكم الأصحاب بجواز العدول من النفل إلى النفل إذا تذكّر السابقة في الأثناء ، ولا دلالة في الأخبار على ذلك.
وعلى ما ذكرنا من تقوية كلام الشهيد (٢) ينقدح تجويز العدول من النفل إلى الفرض لو ضاق الوقت.
ثم إنّ المشهور أنّ موضع العدول هو أثناء الصلاة ، وأما بعد الفراغ فمال إلى الجواز فيه بعض المتأخّرين (٣) للأخبار (٤) ، ومنها صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : في العدول عن العصر إلى الظهر ، قال : «فإنّما هي أربع مكان أربع» (٥) ولا يبعد العمل عليها في خصوص الظهرين.
تنبيه :
روى الطبرسي في الاحتجاج ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام : أنّه كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب عليهالسلام : «إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها
__________________
(١) نقله عنه في الذكرى : ١٧٨.
(٢) البيان : ١٥٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٠٩ ، المدارك ٤ : ٣٠٣.
(٤) الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.