إن كان إمام عادل ؛ (١).
وأما العدول من الائتمام بإمام إلى آخر فقد ظهرت صحّته في الجملة ، وأما صحّته مطلقاً حتّى لو دخلت جماعة أُخرى وكان لهم إمام ووصل إليهم بدون عذر وجهان ، والأقوى العدم ، لما ذكرنا.
وكذا لو أراد الائتمام بآخر بعد خلاص الإمام في بقيّة ما سبق عليه الإمام ، سواء كان هو أيضاً مثله في المسبوقية بهذه الجماعة ، أو كان شخصاً آخر ، والأقوى أيضاً فيها العدم.
ومنها : جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمّها ركعتين ، وذلك إذا لم يُوجب زيادة النافلة على الركعتين. والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ ، ولم يعرف فيه مخالف من أصحابنا ، وتدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد (٢) وموثقة سماعة (٣).
ولمن ينسى قراءة الجمعة يوم الجمعة وبادر إلى سورة أُخرى ، فيتمّها ركعتين نفلاً ويستأنف الصلاة بها ، لصحيحة صباح بن صبيح (٤) وغيرها (٥).
ومن القصر إلى الإتمام ، لصحيحة عليّ بن يقطين (٦).
ومن الإتمام إلى القصر على المشهور ، وقد يستشعر ذلك من صحيحة أبي ولّاد الحنّاط (٧) ، وفيه تأمّل.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٩ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٠ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ ح ١٧٧ ، الوسائل ٥ : ٤٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٨ ح ٢٢ ، الوسائل ٤ : ٨١٨ أبواب القراءة ب ٧٢ ح ٢.
(٥) الوسائل ٤ : ٨١٨ أبواب القراءة ب ٧٢.
(٦) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ١٢٩٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ١.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٢١ ح ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.