أو الأُولى مقضيّة والثانية مؤدّاة ، مثل أن تفوت منه صلاة العصر ولم يتذكّرها إلّا في صلاة المغرب ، أو صلاة العشاء ولم يتذكّرها إلّا في صلاة الغداة ، والأخبار فيما ذكر كثيرة غاية الكثرة (١).
وأما العدول عن المقضيّة إلى المؤدّاة فلم نجد فيها بالخصوص نصّاً ، نعم في الأخبار الكثيرة دلالة على أنّه يجب الإتيان بالفائتة ما لم تتضيّق الحاضرة ، ومع التضيّق يجب الابتداء بالحاضرة (٢).
وللشهيد قول بالعدول فيها أيضاً مع ضيق الوقت (٣) ، ويمكن الاستدلال عليه بالعمومات الدالّة على وجوب مراعاة الوقت (٤) ، والأدلّة القاطعة على وجوب أداء الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة ؛ ولم يثبت التخصيص.
ويظهر من الشارع تقديم الوقت على كثيرٍ من لوازم الصلوات ، حتّى الأركان والركعات ، كما يظهر من ملاحظة أبواب التيمّم وصلاة الخوف ونجاسة اللباس والمرض وأمثال ذلك.
وعلى هذا فالأقوى نقض الصلاة والإتيان بالحاضرة في الوقت بالتمام لو وسعه الوقت ، أو كان قادراً على تحصيل مثل ركعة لو نقض الصلاة ، وإلّا فيبني على العدول على تردّد في ذلك ، لعدم النصّ بالخصوص ، وأنّه مكلّف بالإتيان في الوقت بقدر الطاقة ، والأشبه العدم.
ومنها : العدول عن نيّة الائتمام إلى الإمامة ، والظاهر أنّ هذا أيضاً إجماعيّ ، ولا مخالف فيه.
والأخبار في ذلك كثيرة أيضاً غاية الكثرة فيما لو مات الإمام أو عرض له عارض
__________________
(١) انظر الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣.
(٢) انظر الوسائل ٣ : ٢٠٨ أبواب المواقيت ب ٦٢.
(٣) البيان : ١٥٣.
(٤) الوسائل ٣ : ٧٨ أبواب المواقيت ب ١.