أو قلنا بأنّ العبادات أسامي للصحيحة.
مع أنّ استصحاب شغل الذمّة وعدم تحقّق العبادة مقدّمان على استصحاب الصحّة ، ولا ينقضان بالشك أبداً ، واستصحاب البراءة الأصلية قد زال باشتغال الذمّة بالعبادة المحتملة كون ما نحن فيه من أجزائها أو شرائطها.
ومن جميع ما ذكرنا ينقدح ضعف التمسّك بإطلاق الأوامر ، فتدبّر.
وبالجملة الذي يقوى في نفسي هو البطلان ، سيّما ونحن نجد من ملاحظة ما ورد في الصلاة أنّ للصلاة (١) حالة ممتدّة كأنّها روحها ، أو أنّها سمط انتظم به جواهر أذكارها وأفعالها ، فالأكوان الخالية من الأفعال والأذكار أيضاً يمكن القول بكونها من الصلاة ، وذلك التخلّل ينافي هذا الامتداد ويقطعها.
وهذا الإشكال يجري أيضاً فيما لو أراد الخروج في الان الثاني أو في الركعة الثانية ، ولكنه أضعف هنا.
واختار الفرق في ذلك العلّامة في المختلف (٢) ، هذا كلّه إذا بَتّ في القصد ونجّزه.
أما لو علّقه على أمر متحقّق الوقوع ففيه احتمالان ، ذكرهما في التذكرة (٣) ، والأقوى البطلان أيضاً ، لما ذكرنا سابقاً. ولأنّ هذه الصلاة التي يقصد قطعها ، بأن تصير الرباعية ثنائية مثلاً ليست ما أراده الشارع ، وليس إتياناً بالمأمور به في هذه الحالة ، وإذا خرجت عن كونها مأموراً بها فتبطل ، ولا يفيد في ذلك الرجوع عن نيّته ثانياً.
وأما لو علّقه على أمرٍ ممكن الوقوع ففيه احتمالان أيضاً ، ذكرهما فيها (٤) ، والأقوى هنا أيضاً البطلان لما ذكرنا.
__________________
(١) في «ص» : الصلاة.
(٢) المختلف ٢ : ١٣٩.
(٣) التذكرة ٣ : ١٠٨.
(٤) التذكرة ٣ : ١٠٩.