عبد الله بن أبي يعفور الاتية في الدم المعفوّ (١).
وموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي ، قال : «يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه» (٢) الحديث ، والعلّة عامّة.
وصحيحة أبي بصير على الظاهر من كون ابن سنان في سندها هو عبد الله (٣) ، ورواية الحسن بن زياد (٤) ، ورواية ابن مسكان (٥) في مسألة الذي سأل من الصادق بواسطة إبراهيم بن ميمون إلى غير ذلك من الأخبار.
وحجّة القول الثاني : الأصل ، وأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، وما ورد من اغتفار الخطأ والنسيان (٦).
وصحيحة العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ فقال : «لا يعيد ، قد مضت صلاته وكتبت له» (٧).
وموثّقة عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة» (٨).
ورواية عمرو بن أبي نصر وفي طريقها المثنّى الحنّاط قال ، قلت لأبي عبد الله
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١١ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٦ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٠ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٧.
(٤) الكافي ٣ : ١٨ ح ١٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٩ ح ١٤٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ح ٦٣٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٤ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٤.
(٦) عوالي اللآلي ١ : ٢٣٢ ح ١٣١.
(٧) التهذيب ١ : ٤٢٣ ح ١٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٦٣ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٠١ ح ٧٨٩ ، وج ١ : ٤٩ ح ١٤٣ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٥٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٤ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٣.