وجوب الإعادة مطلقاً (١) ، ونفى ابن إدريس (٢) الخلاف فيه بين أصحابنا ، إلا عن الشيخ في الاستبصار (٣).
وعن الشيخ في بعض أقواله عدمه مطلقاً (٤) ، ومال إليه في المعتبر (٥).
وقال في الاستبصار : يعيد في الوقت دون خارجه (٦) ، واختاره العلّامة في الإرشاد (٧)
والأوّل أقوى ، للصحاح المستفيضة وغيرها ، مثل صحيحة زرارة المتقدّمة (٨) ، وصحيحته الأُخرى ، قال : توضّأت يوماً ولم أغسل ذكرى ثمّ صلّيت ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك» (٩).
وصحيحة عمرو بن أبي نصر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثمّ أذكر بعد ما صلّيت ، قال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك» (١٠) وفي معناها موثّقة ابن بكير (١١) وموثّقة سماعة (١٢) وصحيحة
__________________
(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ١٤٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٥٢ ، والمبسوط ١ : ٣٨ ، ونقله عن مصباح السيّد في المعتبر ١ : ٤٤١.
(٢) السرائر ١ : ١٨٣.
(٣) فإنّه فصّل بين الذكر في الوقت وخارجه (الاستبصار ١ : ١٨٤).
(٤) نقله في التذكرة ٢ : ٤٩٠.
(٥) المعتبر ١ : ٤٤١.
(٦) الاستبصار ١ : ١٨٤.
(٧) الإرشاد ١ : ٢٤٠.
(٨) التهذيب ١ : ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ح ٦٤١ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٦ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢ ، وص ١٠٦٣ ب ٤٢ ح ٢.
(٩) التهذيب ١ : ٥١ ح ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٥٣ ح ١٥٢ ، وص ٥٦ ح ١٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٧ ، وفيها : ثمّ صلّيت فذكرت.
(١٠) التهذيب ١ : ٤٦ ح ١٣٣ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٣.
(١١) الكافي ٣ : ١٨ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٢.
(١٢) التهذيب ١ : ٤٧ ح ١٣٦ ، الاستبصار ١ : ٥٣ ح ١٥٣ ، الوسائل ١ : ٢٠٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٨.