ويستتبع الباقي في خارجه بدلالة تلك النصوص المتقدّمة ، ولا مخصص لعمومها.
وأما رواية داود بن فرقد الناصّة على اختصاص مقدار الأربع من الطرفين بالظهر والعصر (١) ، فمع تسليمها وقطع النظر عن ورودها مورد الغالب ، فلا تضرّنا ؛ إذ نحن نقول فيه بالاختصاص بالعصر.
وممّا يدلّ على ورودها مورد الغالب حكاية المسافر وعدم جواز اقتصاره على العصر حينئذٍ.
مع أنّ صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام فيمن نام أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة واستيقظ قبل الفجر ، قال : «فإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء» (٢) ، وكذلك رواية الحلبي (٣) مع انضمامها إلى النصوص السابقة تفيد ذلك ، فإنّ خوف الفوت فيما نحن فيه مع التنصيص بعدمه لمن أدرك ركعة منها كما ترى.
وبعد ملاحظة ما سبق منّا في معنى الأداء في صدر البحث مع التأمّل فيما ذكرناه في ذيل التحقيق يعرف أنه لا محصّل للنزاع في أنّ مقدار الثلاث ركعات للظهر في الأُولى والاثنان للمغرب في الثانية هل هو مختص بالأُوليين ، أو الثانيتين وتزاحمهما الأُوليان ، ولا للثمرة التي ذكرها بعضهم من لزوم وجوب العشاءين لو بقي مقدار الأربع على الأوّل ، والاكتفاء بالعشاء على الثاني (٤). مع أنّ هذه الثمرة إنّما يصح ترتّبها إذا قيل بجواز الشروع في المغرب حينئذٍ ، ومفروضهم عدم الجواز ، فاضبط ما ذكرناه واغتنم.
وأما لو أدرك شيئاً من الصلاة في أوّل الوقت فلا يكفي ، وانّما يجب عليه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ذ. ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣٢.