طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته» (١) وتؤدّي مؤدّاها رواية الأصبغ بن نباتة (٢).
والأظهر تحقّق الركعة بالرفع عن السجدة الثانية ، واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع (٣) ، وهو بعيد.
وكيف كان فأصل المسألة إجماعيّ.
ويترتّب عليها أنّه لو أدرك الشرائط المفقودة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه الفرضان ، وأفتى به الأصحاب (٤).
وكذلك لو أدرك ذلك قبل انتصاف الليل.
وأما لو أدرك مقدار أربع قبل الانتصاف فقالوا : إنّه يختصّ بالعشاء (٥) وإن أمكن حينئذٍ إدراك ركعة من العشاء في الوقت ، لعدم وقوع المغرب حينئذٍ في وقتها إلّا على مذهب الصدوق (٦).
والتحقيق عندي : لزوم الفرضين حينئذٍ على المشهور أيضاً ، لأنّ غاية ما يستفاد من الأخبار ويدلّ على مذهب المشهور اختصاص الأوّل بالظهر بمقدار صلاة الظهر ، وكذلك الأخر بالنسبة إلى العصر ، وأما تعيين مقدار الأربع ركعات فكلّا.
وصلاة الظهر والعصر تختلفان باختلاف المكلّفين السالمين والمعذورين ، والحاضرين والمسافرين ، والواجدين للماء وغيره من الشرائط والفاقدين ، أتراك أن تقول إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات للمسافر فلا يصلّي إلّا العصر حينئذٍ؟! فحينئذٍ نقول : إنّ صلاة المضطر هي ما يكون ركعة منها في الوقت المعهود
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١٢٠ ، الوسائل ٣ : ١٥٧ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ١
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ح ٩٩٩ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢.
(٣) الذكرى : ١٢٢.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣١ ، المدارك ٣ : ٩٤ ، الحدائق ٦ : ٢٧٤.
(٥) المدارك ٣ : ٩٤.
(٦) الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧.