في المعادن الظاهرة
قال رحمهالله : وفي جواز اقطاع السلطان للمعادن تردد ، وكذا في اختصاص المقطع بها.
أقول : منشؤه من عدم جواز الاختصاص بها فلا يجوز إقطاعها ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وهو بناء على عدم اختصاص الامام بها ، والبحث هنا في المعادن الظاهرة. ومن قول المفيد وابن البراج باختصاص الامام بها ، فيجوز إقطاعها ، والمعتمد الأول.
قال رحمهالله : ولو تسابق اثنان فالسابق أولى ، ولو توافيا وأمكن أن يأخذ كل منهما نصيبه فلا مبحث والا أقرع بينهما مع التعاسر ، وقيل : يقسم ، وهو حسن.
أقول : إذا لم يكن الجمع بينهما احتمل القرعة لانحصار الحق فيها ، وعدم أولوية أحدهما على صاحبه. وقيل : يقسم ذلك الموجود بينهما لاشتراكهما في سبب الاستحقاق ، وهو إثبات اليد دفعة وهو المعتمد.
قال رحمهالله : ومن فقهائنا من خص المعادن بالإمام عليهالسلام ، وهي
١٣٥
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
