في الحجب
قال رحمهالله : الرابعة؟! أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ومسابب ، والنصف للزوج والباقي رد عليه ، وللزوجة الربع ، وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يرد ، والأخر : لا يرد ، والثالث : يرد مع عدم الامام لا مع وجوده ، والحق انه لا يرد.
أقول : البحث هنا في موضعين :
الأول : في الرد على الزوج مع فقد غيره من الوارث ، والمشهور الرد عليه (٣٣) دون الامام حتى ادعى الشيخان والمرتضى عليه الإجماع ، ويظهر من سلار وجود الخلاف فيه ، لموثقة جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام ، « قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة » (٣٤) وتعارضها (٣٥) أخبار (٣٦) صحاح مصرحة بالرد عليه.
__________________
(٣٣) في « م » و « ر ١ » : على الزوج.
(٣٤) الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٣ من ميراث الأزواج ، حديث ٨.
(٣٥) في « ن » : يؤيدها.
(٣٦) الوسائل ، كتاب الإرث ، احاديث البابين ٣ ـ ٤.
١٧٣
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
