المختلف وجوب القيمة لرواية السكوني (١٤١).
الثالث : كلب الحائط ، وهو البستان ، قال الشيخان وابن البراج وابن إدريس : فيه عشرون درهما ، قال المصنف : ولا أعرف المستند ، وظاهر المختلف القيمة.
الرابع : كلب الزرع ، وهو الذي يتخذه أهل الزروع في مزارعهم للأنس به ، وليحرسهم وما عندهم من العوامل من الذئاب والخنازير وصغير السباع ، وفيه قفيز من طعام عند الشيخ في النهاية ، واختاره ابن البراج وابن إدريس والمصنف وأبو العباس ، لرواية أبي بصير (١٤٢) وظاهر محمد بن بابويه : فيه زنبيل من تراب ، على القاتل ان يعطى وعلى صاحب الكلب أن يقبل ، وظاهر المفيد : لا شيء فيه ، والأول هو المعتمد.
الخامس : كلب الدار ، وهو الذي يتخذه البدوي (١٤٣) لحراستهم ، وكذا أهل الحضر أيضا تتخذه للحراسة والأنس ، وأوجب ابن الجنيد فيه زبيلا من تراب ، وهو ظاهر ابن بابويه ، والمشهور : لا شيء فيه ، وهو المعتمد لأصالة البراءة.
قال رحمهالله : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ولو كان نهارا لم يضمن ومستند ذلك رواية السكوني وفيه ضعف والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا.
أقول : أكثر الأصحاب كالشيخين وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة على العمل بمضمون رواية السكوني (١٤٤) وابن إدريس اعتبر التفريط
__________________
(١٤١) المصدر السابق ، حديث ٣.
(١٤٢) المصدر السابق ، حديث ٢ وليلاحظ الجواهر ج ٤٢ ص ٣٩٧.
(١٤٣) كذا
(١٤٤) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٤٠ من أبواب موجبات الضمان ، حديث ١.