التضرر المنفي اما بفوات غرضه أو بفوات الاستحقاق ، وما منه التضرر فهو ممنوع بقوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا إضرار في الإسلام » (١٩) فلا يسقط الاستحقاق بالمفارقة لعذر ، ومن زوال سبب الاستحقاق وهو الكون في المدرسة والرباط ، لاستحقاقه بسبب الكون في ذلك الموضع ، فاذا فارقه زال السبب ، فيزول المسبب وهو المعتمد.
__________________
(١٩) الوسائل ، كتاب احياء الموات ، باب ١٢ ، حديث ٣ و ٤ و ٥ والفقيه ، كتاب الإرث ، باب ميراث أهل الملك ، حديث ٢.
١٣٤
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
