التضرر المنفي اما بفوات غرضه أو بفوات الاستحقاق ، وما منه التضرر فهو ممنوع بقوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا إضرار في الإسلام » (١٩) فلا يسقط الاستحقاق بالمفارقة لعذر ، ومن زوال سبب الاستحقاق وهو الكون في المدرسة والرباط ، لاستحقاقه بسبب الكون في ذلك الموضع ، فاذا فارقه زال السبب ، فيزول المسبب وهو المعتمد.
__________________
(١٩) الوسائل ، كتاب احياء الموات ، باب ١٢ ، حديث ٣ و ٤ و ٥ والفقيه ، كتاب الإرث ، باب ميراث أهل الملك ، حديث ٢.