في الآداب والمسائل
قال رحمهالله : وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة.
أقول : يكره للقاضي الانقباض وهو ضد الانبساط المانع من اللحن بالحجة ، أي التفطن لها ، قال صاحب الصحاح : اللحن بالتحريك الفطنة ، وقد لحن ، وفي الحديث : « ولعل أحدكم ألحن بحجته » (٦) اى أفطن لها ، فهذا مراد المصنف باللحن ، وليس اللحن بسكون الحاء الذي هو الخطأ في الاعراب.
قال رحمهالله : الإمام يقضي بعلمه مطلقا ، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس ، وفي حقوق الله تعالى ، على قولين أصحهما القضاء.
أقول : إذا أقر الخصم أو قامت البينة بما يدعيه خصمه جاز للحاكم الحكم قطعا ، وإن لم يتفق الإقرار ولا البينة بل علم الحاكم بما يوجب الحكم ، مثل أن شاهد الغصب أو الزنا أو سمع الطلاق أو العتق ، ثمَّ أنكر الفاعل ولم تقم عليه بذلك بينة ، هل يجوز له الحكم بعلمه؟
فنقول : أما بالنسبة إلى جرح الشهود وتعديلهم فيجوز الحكم بعلمه قطعا ،
__________________
(٦) الوسائل ، القضاء ، باب ٢ من أبواب كيفية الحكم ، حديث ٣.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
