قال رحمهالله : وكم يستتاب؟ قيل : ثلاثة أيام ، وقيل : القدر الذي يمكن معه الرجوع ، والأول مروي ، وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره.
أقول : القولان نقلهما الشيخ في المبسوط عن قوم ، ثمَّ قوى الثاني ، وهو القدر الذي يمكن معه الرجوع ، قال : والأول أحوط ، وقوى فخر الدين ما قواه الشيخ ، وظاهر المصنف العمل على الأول ، والمعتمد مذهب فخر الدين ، لقوله عليهالسلام : « لا تأخير في حد » (١٠٧).
قال رحمهالله : إذا تكرر الارتداد ، قال الشيخ : يقتل في الرابعة ، قال : وروى أصحابنا يقتل في الثالثة.
أقول : المشهور أنه يقتل في الرابعة ، وهو المعتمد ، وأما الرواية المذكورة ، قال فخر الدين : هي رواية الشيخ عن يونس عن الكاظم عليهالسلام ، « قال : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » (١٠٨).
__________________
(١٠٧) الوسائل ، كتاب الحدود ، باب ٢٥ من المقدمات ، حديث ١ ، ولم أعثر عليه بلفظه.
(١٠٨) المصدر السابق ، باب ٥ من المقدمات ، حديث ١.