قال رحمهالله : روى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام : في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان ، فقضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية ، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ، ومن المحتمل أن يكون عليهالسلام قد اطّلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم.
أقول : اختلاف الروايتين (٢٥) في الواقعة يوجب التوقف في الحكم ، والأصل أنه حكم خاص في واقعة خاصة فلا يوجب التعدي ، فلعله عليهالسلام اطلع في هذه القضية على ما يوجب هذا الحكم وأكثر الأصحاب عملوا بالرواية الأولى ، وقد اختلف الأصحاب في ذلك وأحسن ما وقفنا عليه من أقوالهم قول أبي العباس رحمهالله ، وهو أن هذه صورة لوث فلأولياء المقتولين القسامة ، ثمَّ للمجروحين أيضا القسامة (٢٦) وهو جيد ؛ لأن كل واحد من المقتولين والمجروحين يجوز أن تكون الجناية عليه مضمونة ، ويجوز أن تكون مباحة بتقدير أن يكون غريمه قصد دفعه فيكون هدرا.
قال رحمهالله : روى السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ومحمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام : في ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد ، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين ، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة ، وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب ، فإن صح نقلها كانت حكما في واقعة فلا يتعدى
__________________
(٢٥) الوسائل ، كتاب الديات ، باب الأول من أبواب موجبات الضمان ، حديث ١ ، رواية محمد بن قيس وحديث ٢ رواية السكوني.
(٢٦) في « ر ١ » : على المقتولين.