رواه حريز في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، « أن عليا عليهالسلام وجد رجلا وامرأة في لحاف فحد كل واحد منهما مائة سوط الا سوطا » (١٣) وروى عبد الرحمن الحذاء عن الصادق عليهالسلام « أنه إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة » (١٤) ، والأول هو المعتمد.
قال رحمهالله : وكذا قيل بالزاني بامرأة أبيه أو ابنه.
أقول : لا خلاف في قتل الزاني بإحدى المحرمات السبع الأم والبنت والأخت وبنتها وبنت الأخ والعمة والخالة ، وألحق الشيخ من زنى بامرأة أبيه ، وتبعه ابن البراج ، وابن حمزة أضاف (١٥) جارية الأب الذي وطأها ، وأضاف ابن إدريس الى ما ذكره الشيخ ، من زنى بامرأة ابنه أيضا ، والمشهور مذهب الشيخ وهو المعتمد ؛ لان عصمة نفس الإنسان أمر مطلوب للشارع ، فلا يصار الى خلافه إلا بدليل ، وحرمة الجارية ليس كحرمة الحرة ، فلا يثبت بالزنا بجارية الأب ما يثبت بالزنا بزوجته ، وحرمة الابن أقل من حرمة الأب فلا يجب على الأب القتل بالزنا بزوجة الابن ، واحتج القائل بالقتل بأنهما محرمتان كزوجة الأب.
قال رحمهالله : وهل يقتصر على قتله بالسيف؟ قيل : نعم ، وقيل : بل يجلد ثمَّ يقتل إن لم يكن محصنا ، عملا بمقتضى الدليلين ، والأول أظهر.
أقول : الزاني بإحدى المحرمات المذكورة ، والذمي إذا زنى بمسلمة ، ومن أكره امرأة على نفسها ، وجب قتله مطلقا ، محصنا كان أو غير محصن ، شابا كان أو شيخا ، حرا كان أو عبدا ، وهل يقتصر على ضرب العنق؟ قال الشيخان (١٦) :
__________________
(١٣) الوسائل ، كتاب الحدود ، باب ١٠ من أبواب حديث د الزنا ، حديث ٢٠.
(١٤) المصدر السابق ، حديث ٥.
(١٥) في « م » و « ر ١ » : وأضاف.
(١٦) في « ن » : الشيخ.