تدخلها تحت الحلقوم وتذبح الى فوق » (٣٣) ، وبالكراهية قال ابن إدريس ، واختاره المتأخرون للأصل.
الثالثة : أن يذبح حيوانا وآخر ينظر اليه ، قال الشيخ في النهاية : ولا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا ، وهو أن يذبح شاة وينظر اليه حيوان آخر ، وقال ابن إدريس : هذه رواية (٣٤) أوردها إيرادا ، فإن صحت حملت على الكراهية دون الحظر ، لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل الإباحة (٣٥) ، وتابعه المتأخرون على الكراهية دون التحريم ، وهو المعتمد.
__________________
(٣٣) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ٣ من أبواب الذبائح ، حديث ٢.
(٣٤) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ٧ من أبواب الذبائح ، حديث ١.
(٣٥) السرائر ٣ : ١٠٩.
٢٦
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
