في ميراث ولد الملاعنة
قال رحمهالله : ولو لم يكن ولد كان الميراث لامه ، الثلث بالتسمية والباقي بالرد ، وفي رواية ترث الثلث ، والباقي للإمام ؛ لأنه الذي يعقل عنه ، والأول أشهر.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أنه ترث أمه الثلث ، والباقي للإمام ؛ لأن جنايته على الامام » (٨٧) ومثلها رواية أبي عبيدة (٨٨) عن الباقر عليهالسلام أيضا ، وبمضمون الرواية أفتى ابن الجنيد ، والمشهور عدم إرث الإمام مع وجود الأم ؛ لأنها وارثة ، وإرث الإمام مشروط بعدم المناسب ولهم عليه روايات (٨٩) كثيرة.
قال رحمهالله : وهل يرث قرابة أمه؟ قيل : نعم ، لأن نسبه من الام ثابت وقيل : لا يرث إلا أن يعترف به الأب ، وهو متروك.
__________________
(٨٧) الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة : حديث ٤.
(٨٨) المصدر السابق ، حديث ٣.
(٨٩) المصدر السابق ، احاديث باب ١.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
