قائمة الکتاب
فيما يؤكل صيده
في أحكام الاصطياد
في اللواحق
كتاب الذباحة
في الاركان
في اللواحق
خاتمة
كتاب الأطعمة والأشربة
في حيوان البحر
في البهائم
في الطير
في الجامدات
في اللواحق
النظر في حال الاضطرار
كتاب الغصب
في السبب
في الحكم
في اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت فيه الشفعة
في الشفيع
في كيفية الاخذ
في لواحق الأخذ بالشفعة
كتاب احياء الموت
في الأرضين
في كيفية الاحياء
في المنافع المشتركة
في المعادن الظاهرة
كتاب اللقطة
في اللقيط
في الملتقط من الحيوان
في اللقطة
كتاب الفرائض
في موانع الارث
في الحجب
ميراث الأنساب
في الميراث بالولاء
في ميراث ولد الملاعنة
كتاب القضاء
في الصفات
في الآداب والمسائل
في كيفية الحكم
في القضاء على الغائب
في كيفية الاستحاف
في مبحث القسمة
في أحكام الدعوى
في الاختلاف في دعوى الاملاك
في الاختلاف في العقود
كتاب الشهادات
في صفات الشهود
فيما به يصير شاهداً
في الشهادة على الشهادة
في الطوارئ
كتاب الحدود والتعزيرات
في حد الزنا
في حد القذف
في حد المسكر
في حد السرقة
في حد المحارب
في حد المرتد
كتاب القصاص
في قصاص النفس
فروع في السراية
في دعوى القتل
في القسامة
في كيفية الاستيفاء
قصاص الطرف
كتاب الديات
في مقادير الديات
في موجبات الضمان
في قضاء أمير المؤمنين (ع) في جارية ركبت اخرى فنخستها ثالثة
في الجناية على الأطراف
في الجناية على المنافع
في الشجاج والجراح
في اللواحق
في الجناية على الحيوان
في العاقلة
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :527
تحمیل
المصنف ؛ لأنه لم يظفر بدليل مقنع ، والتقدير حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعية ، فعلى تقدير عدم العمل بما هو مشهور بين الأصحاب يكون في ذلك الحكومة ، والمشهور هو المعتمد.
قال رحمهالله : من لا ولي له فالإمام ولي دمه يقتص إن قتل عمدا ، وهل له العفو؟ الأصح : لا ، وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية ، وليس له العفو.
أقول : عدم جواز العفو هو المشهور بين الأصحاب ، وهو قريب من الإجماع ، لما رواه أبو ولاد عن الصادق عليهالسلام : « في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الامام وكذلك ديته تكون له » (١١٨) ، وقال ابن إدريس له العفو ؛ لأنه وارث فله إسقاط حقه كغيره من الوارث ، والأول هو المعتمد.
__________________
(١١٨) الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ٦٠ من أبواب القصاص في النفس ، حديث ١ و ٢.
