خاتمة
قال رحمهالله : المسوخ لا تقع عليها الذكاة كالفيل والقرد والدب ، وقال المرتضى : تقع.
أقول : أما القائل بنجاسة المسوخ كالشيخين وسلار وابن حمزة يلزمهم (٤٨) ( عدم وقوع الذكاة عليها ، وأما القائل بالطهارة فأكثرهم على وقوع الذكاة ، للانتفاع بجلودها ، ولم يقل منهم ) (٤٩) بعدم الوقوع غير المصنف ، ولعل وجهه أن الذكاة حكم شرعي فيقف على الدليل الشرعي وليس ، ولا يلزم من الحكم بالطهارة وقوع الذكاة ، لما في الذبح من التعذيب المنهي عنه (٥٠) ، فلا يباح بغير دليل.
قال رحمهالله : الثالث : الحشرات كالفأرة وابن عرس والضب ، ففي وقوع الذكاة عليها تردد ، أشبهه أنه لا يقع.
__________________
(٤٨) في النسخ : يلزم منهم.
(٤٩) ما بين القوسين سقط من « م ».
(٥٠) راجع مسند أحمد ٢ : ٦ ، وفيه النهي عن التمثيل به ، والوسائل ، التجارة ب ٩٤ ( ما يكتسب به ) ح ٦ وفيه : النهي عن إحراقه بالنار.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
