في اللواحق
قال رحمهالله : إذا وجد لحما ولا يدرى أذكي هو أو ميت؟ قيل : يطرح في النار ، فان انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميت.
أقول : ما حكاه المصنف قول الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف في المختصر جزما ، والمستند رواية شعيب (٥٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، « عن رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لا يدرى أذكي هو أو ميت؟ قال : يطرحه في النار فما انقبض فهو ذكي ، وما انبسط فهو ميت » (٥٧) ، ومنع العلامة في القواعد من هذا القول ، واختاره فخر الدين وأبو العباس وهو المعتمد ، لأصالة التحريم في الصيد واللحم ما لم يعلم تذكيته ، ولو وجد عليه آثار التذكية كتقطيع القصاب وهو في بلاد الإسلام ، فهو حلال كالجلد إذا وجد في بلاد الإسلام وعليه آثار التذكية كالدباغة.
__________________
(٥٦) في النسخ : شبيب. والمصدر.
(٥٧) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٣٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١.
مع اختلاف يسير.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
