قائمة الکتاب
فيما يؤكل صيده
في أحكام الاصطياد
في اللواحق
كتاب الذباحة
في الاركان
في اللواحق
خاتمة
كتاب الأطعمة والأشربة
في حيوان البحر
في البهائم
في الطير
في الجامدات
في اللواحق
النظر في حال الاضطرار
كتاب الغصب
في السبب
في الحكم
في اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت فيه الشفعة
في الشفيع
في كيفية الاخذ
في لواحق الأخذ بالشفعة
كتاب احياء الموت
في الأرضين
في كيفية الاحياء
في المنافع المشتركة
في المعادن الظاهرة
كتاب اللقطة
في اللقيط
في الملتقط من الحيوان
في اللقطة
كتاب الفرائض
في موانع الارث
في الحجب
ميراث الأنساب
في الميراث بالولاء
في ميراث ولد الملاعنة
كتاب القضاء
في الصفات
في الآداب والمسائل
في كيفية الحكم
في القضاء على الغائب
في كيفية الاستحاف
في مبحث القسمة
في أحكام الدعوى
في تعريف المدعى
٢٥١في الاختلاف في دعوى الاملاك
في الاختلاف في العقود
كتاب الشهادات
في صفات الشهود
فيما به يصير شاهداً
في الشهادة على الشهادة
في الطوارئ
كتاب الحدود والتعزيرات
في حد الزنا
في حد القذف
في حد المسكر
في حد السرقة
في حد المحارب
في حد المرتد
كتاب القصاص
في قصاص النفس
فروع في السراية
في دعوى القتل
في القسامة
في كيفية الاستيفاء
قصاص الطرف
كتاب الديات
في مقادير الديات
في موجبات الضمان
في قضاء أمير المؤمنين (ع) في جارية ركبت اخرى فنخستها ثالثة
في الجناية على الأطراف
في الجناية على المنافع
في الشجاج والجراح
في اللواحق
في الجناية على الحيوان
في العاقلة
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :527
تحمیل
في أحكام الدعوى
قال رحمهالله : المدعي : هو الذي يترك لو ترك الخصومة ، وقيل : هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا ، وكيف عرفناه فالمنكر في مقابلته.
أقول : اجتمعت (٦٢) الأمة على أن البينة على المدعي واليمين على المنكر ، والأصل في ذلك قوله عليهالسلام : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » (٦٣) ، وقيل : إن السبب في ذلك أن جانب المنكر أقوى من جانب المدعي لموافقة دعوى المنكر للأصل ؛ لأن الأصل براءة ذمته مما يدعيه عليه المدعي ، ومخالفة دعوى المدعي للأصل ، والبينة أقوى من اليمين لعدم التهمة فيها ، والإنسان قد يتهم بدعواه لنفسه فاعطى الشارع أقوى الحجتين لأضعف الجانبين ، وأضعف الحجتين لأقوى الجانبين ، ليجيز الضعيف القوي ليحصل المعادلة بينهما ، فهذه القاعدة أحوجت إلى معرفة المدعي من المدعى عليه ، ليطالب كل منهما بحجته ، وقد عرفوا المدعى بثلاث تعريفات :
__________________
(٦٢) في النسخ : أجمعت.
(٦٣) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، حديث ٣.
