وقد رجع شيخنا أبو جعفر رحمهالله عن هذا القول في كتب الصلاة ، في باب الصلاة في السفر ، فإنّه قال : ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر ، بمكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام ، فخص نفس مسجد الكوفة ، دون الكوفة ، وفي الاستبصار قال : يتمم في الكوفة (١).
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلّالة.
ويستحب لمن حج على طريق العراق ، أن يبدأ أوّلا بزيارة النبي عليهالسلام ، والمدينة ، فإنّه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها ، فان بدأ بمكة ، فلا بد له من العود إليها على طريق الاستحباب المؤكد ، دون الفرض المحتم.
وإذا ترك الناس الحج ، وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك ، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢) : وكذلك إن تركوا زيارة النبي صلوات الله عليه كان عليه إجبارهم عليها.
قال محمد بن إدريس رحمهالله : إجبارهم على زيارة الرسول صلوات الله عليه لا يجوز ، لأنّها غير واجبة ، بل ذلك مؤكد الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، بغير خلاف ، وانّما إذا كان الشيء شديد الاستحباب ، أتى به على لفظ الوجوب ، على ما أسلفنا القول في معناه.
ويجوز للإنسان إذا وجب عليه الحج ، أن يستدين ما يحج به ، إذا كان من ورائه ما إن مات قضى عنه ، فإن لم يكن له ذلك ، فلا يجوز له الاستدانة.
ويستحب الاجتماع يوم عرفة ، والدعاء عند المشاهد ، وفي المواضع المعظمة.
ويستحب لمن انصرف من الحج ، أن يعزم على العود إليه ، ويسأل الله تعالى ذلك.
ومن جاور بمكة ، فالطواف له أفضل من الصلاة ، ما لم يجاوز ثلاث سنين فإذا جاوزها أو كان من أهل مكة ، كانت الصلاة له أفضل.
__________________
(١) الإستبصار : كتاب الحج ، الباب ٢٢٨ و ٢٢٩.
(٢) النهاية : كتاب الحج. باب آخر من فقه الحج.