لأنّ الإجماع حاصل ، منعقد على أنّ الولي يلزمه أن يقضي عمن هو ولي له ، ما فاته من صيام ، تمكن منه ، فلم يصمه ، وهذا الصيام ، من جملة ذلك ، وداخل تحته ، فإذا صام الثلاثة الأيام ، ورجع إلى أهله ، صام السّبعة الأيام ، ولا يجوز له أن يصومهن في السفر ، ولا قبل رجوعه إلى أهله ، فإن جاور بمكة ، انتظر مدة وصول أهل بلده إلى بلده ، إن كان وصولهم في أقلّ من شهر ، فإن كان أكثر من شهر ، انتظر شهرا ، ولو كان من أبعد بعد ، ثم صام بعد ذلك ، السبعة الأيام.
ومن فاته صوم يوم قبل التروية ، صام يوم التروية ، ويوم عرفة ، ثم صام يوما آخر ، بعد أيام التشريق ، ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، فإن فاته صوم يوم التروية ، فلا يصم يوم عرفة ، بل يصوم الثلاثة الأيام ، بعد انقضاء أيام التشريق ، متتابعات.
وقد رويت (١) رخصة في تقديم الصوم الثلاثة أيام ، من أول العشر ، والأحوط الأول.
فإن قيل : كيف يصام بدل الهدي ، قبل وجوب الهدي ، لأنّ الهدي ما يجب ذبحه إلا يوم النحر ، ولا يجوز قبله؟
قلنا : إذا أحرم بالحجّ متمتعا ، وجب عليه الدم ، ويستقر في ذمته ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وقال عطاء : لا يجب حتى يقف بعرفة ، وقال مالك : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة ، دليلنا : قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٢) فجعل تعالى الحج غاية لوجوب الهدي ، فالغاية وجود أول الحجّ ، دون إكماله ، يدل عليه قوله تعالى : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٣) كانت الغاية ، دخول أوّل الليل ، دون إكماله كلّه ، وإجماع أصحابنا أيضا ، منعقد على ذلك ، إلا أنّهم أجمعوا ، على أنّه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ،
__________________
(١) الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٥٤ من أبواب الذبح
(٢) البقرة : ١٩٦
(٣) البقرة : ١٨٧.
![كتاب السرائر [ ج ١ ] كتاب السرائر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1267_ketab-alsaraer-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
