وشربه ، إلا أن يعلم فيه نجاسة فيحظر استعماله أو يتغير عن حاله ، لما يقتضي إضافته وتقييد الاسم المطلق له ، فلا يجوز حينئذ التطهر به وإن كان في نفسه طاهرا ، وهو على ضربين : طاهر ، ونجس.
فالطاهر على ضربين : طهور وغير طهور.
ومعنى طهور : انّه مع طهارته يزيل الأحداث ويرفع حكمها بغير خلاف.
وهو على ثلاثة أضرب : مملوك ، ومباح ، ومغصوب.
فالقسمان الأوّلان : لا خلاف أنّهما يزيلان النجاسة الحكمية والعينية ، ومعنى الحكمية : ما يحتاج في رفعها إلى نية القربة. وقيل : ما لم يدركها الحس ، ومعنى العينية : ما لا يحتاج في رفعها وإزالتها إلى نية القربة. وقيل ما أدركها الحس.
وأمّا القسم الثالث : فلا خلاف بين أصحابنا انّه لا يرفع الحكمية ، لأنّ الحكمية تحتاج في رفعها إلى نية القربة ، ولا يتقرب إلى الله سبحانه بالمعاصي والمغصوب. فأمّا رفع العينية به ، فيجوز ويزول وإن كان الإنسان في استعماله معاقبا ، لأنّ نية القربة لا تراعى في إزالة النجاسة العينية.
والطاهر الذي ليس بطهور : ما خالطه جسم طاهر ، فسلبه إطلاق اسم الماء ، واقتضى إضافته عليه أو اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو كان مرقا سلبته المرقية إطلاق اسم المائية ، كماء الورد والآس والباقلاء وما أشبه ذلك ، فهذا الماء طاهر في نفسه ، غير مطهر لغيره ، فإن خالطه شيء من النجاسات فقد نجس ، قليلا كان أو كثيرا بغير خلاف ، ولا اعتبار للكر هاهنا ، ولا يرفع به نجاسة حكمية ، بغير خلاف بين المحصّلين.
وفي إزالة النجاسة العينية به خلاف بين الأصحاب ، والصحيح من المذهب انها لا يزول حكمها به ، وإن كان السيد المرتضى وجماعة من أصحابنا يذهبون إلى أنّها يزول حكمها به.