ومتى سعى الإنسان أقل من سبع مرات ، ناسيا ، وانصرف ، ثم ذكر أنّه نقص منه شيئا ، رجع ، فتمّم ما نقص ، منه ، فإن لم يعلم كم نقص منه ، وجب عليه إعادة السعي.
وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي ، وجب عليه دم بقرة ، وكذلك إن قصّر أو قلّم أظفاره ، كان عليه دم بقرة ، وإتمام ما نقص (١) ، إذا فعل ذلك عامدا.
ولا بأس أن يجلس الإنسان بين الصفا والمروة ، في حال السعي للاستراحة ، ولا بأس أن يقطع السعي ، لقضاء حاجة له ، أو لبعض إخوانه ، ثمّ يعود ، فيتمم ما قطع عليه.
ومن نسي الهرولة في حال السعي ، حتّى يجوز موضعه ، ثمّ ذكر ، فليرجع القهقرى ، إلى المكان الذي يهرول فيه ، استحبابا.
ومتى فرغ من سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج ، وهو هذا السعي ، قصّر ، فإذا قصّر ، أحلّ من كل شيء أحرم منه ، من النساء ، والطيب ، وغير ذلك ، ممّا حرم عليه ، لأجل الإحرام ، لأنّه ليس في العمرة المتمتع بها ، طواف النساء ، وأدنى التقصير ، أن يقصّ أظفاره ، أو شيئا من شعره ، وإن كان يسيرا ، ولا يجوز له أن يحلق رأسه كلّه ، فإن فعله ، كان عليه دم شاة ، فإذا كان يوم النحر ، أمرّ الموسى على رأسه وجوبا ، حين يريد أن يحلق ، هذا إذا كان حلقه متعمدا ، فإن كان حلقه ناسيا ، لم يكن عليه شيء ، فإذا حلق بعض رأسه لا كلّه ، فقد قصّر أيضا على ما ذكره ، شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة (٢) وفي نهايته (٣) ما منع إلا من حلق رأسه كله.
فإن نسي التقصير ، حتى يهل بالحج ، فلا شيء عليه ، وقد روي أنّ عليه دم شاة ، وقد تمت متعته (٤) فإن تركه متعمدا ، فقد بطلت متعته ، وصارت حجته
__________________
(١) في ط : ما نقص من السعي.
(٢) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في السعي وأحكامه.
(٣) النهاية : كتاب الحج ، باب السعي بين الصفا والمروة.
(٤) الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٦ من أبواب التقصير ، ح ٢.